كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
الْأَرْضِ، وَأَمَّا مَا كَانَ فِيهِ بِنَاءٌ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ أَعْطَى قِيمَةَ الْبِنَاءِ، وَأَخَذَ الْأَرْضَ وَالْبِنَاءَ، وَإِنْ شَاءَ ضَرَبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ لَيْسَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ.
30317 - وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ، فَعَلَى مَا قَدَّمْتُ لَكَ، مَالُ الْمُفْلِسِ كُلُّهُ عِنْدَهُمْ لِلْغُرَمَاءِ، الَّذِي فَلَّسَهُ الْقَاضِي لَهُمْ دُونَ صَاحِبِ الْمُسَاقَاةِ، وَهُوَ فِيهَا كَأَحَدِهِمْ.
30318 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ بَاعَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا الْمُشْتَرِي، ثُمَّ فَلَسَ، قِيلَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ: إِنْ شِئْتَ، فَلَكَ الْأَرْضُ إِذَا حُصِدَ الطَّعَامُ، وَإِنْ شِئْتَ، فَاضْرِبْ مَعَ الْغُرَمَاءِ.
30319 - قَالَ: وَالْغَرِيمُ يَأْخُذُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ إِذَا وَجَدَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ، وَقَدْ وَقَفَ الْقَاضِي مَالَهُ، يَأْخُذُهُ نَاقِصًا فِي بَدَنِهِ إِنْ شَاءَ، وَزَائِدًا، وَلَا يَمْنَعُ مِنْ أَخْذِهُ بِعَيْنِهِ لِسِمَنٍ، وَلَا لِهُزَالٍ إِنْ أَرَادَ أَخْذَ سِلْعَتِهِ بِعَيْنِهَا، وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ تَرْكَهَا، وَالضَّرْبَ بِثَمَنِهَا مَعَ الْغُرَمَاءِ، فَذَلِكَ لَهُ وَكُلُّ مَا اسْتَغَلَّهُ الْمُشْتَرِي فِيهَا قَبْلَ تَوْقِيفِ الْقَاضِي مَالُهُ، فَهُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ عَلَى سُنَّةِ الْغَلَّةِ، وَالْخَرَاجِ فِي الْقِيَامِ بِالْعَيْبِ.
30320 - قَالَ: وَلَوْ كَانَتِ السِّلْعَةُ قَمْحًا، فَطَحَنَهُ، أَخَذَ الْغَرِيمُ الدَّقِيقَ، وَغَرِمَ ثَمَنَ الطَّحْنِ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدَّقِيقَ، وَيَكُونُ الْغُرَمَاءُ شُرَكَاءَهُ فِي قِيمَةِ الطَّحْنِ.
30321 - وَالطَّحَّانُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إِسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
الصفحة 38