كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

3 4 303 - وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ.
30344 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَالْحِكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى.
30345 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ لِمَا فِي يَدِهِ، وَلِمَا يَسْتَفِيدُهُ فِي الْحَوْلِ وَبَعْدَهُ لِسِنِينَ.
30346 - وَقَالَ: التَّعْجِيلُ عَمَّا فِي يَدِهِ جَائِزٌ، وَلَا يَجُوزُ عَمَّا يَسْتَفِيدُهُ.
30347 - وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ لِسِنِينَ.
30348 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ إِلَّا بِيَسِيرٍ.
30349 - وَالشَّهْرُ وَنَحْوُهُ عِنْدَهُمْ يَسِيرٌ.
30350 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحَلِّهَا بِيَسِيرٍ، وَلَا كَثِيرٍ، وَمَنْ عَجَّلَهَا قَبْلَ مَحَلِّهَا لَمْ يُجْزِئْهُ، وَكَانَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا كَالصَّلَاةِ.
30351 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ.

الصفحة 45