كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
30352 - وَرَوَى خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، عَنْ مَالِكٍ مِثْلَهُ.
30353 - وَاخْتُلِفَ عَلَى أَشْهَبَ فِي الرِّوَايَةِ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ: فَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ رِوَايَةِ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الزَّكَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا بِقَلِيلٍ، وَلَا كَثِيرٍ كَالصَّلَاةِ.
وَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ.
30354 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ دَاوُدَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا: قَوْلِ مَنْ أَجَازَ تَعْجِيلَهَا، وَقَوْلِ مَنْ لَمْ يُجِزْ.
الصفحة 46