كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
30367 - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ أَنْ يَقْبَلَ هَدِيَّةَ تَحْرِيمِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا مَعْرُوفًا قَبْلَ ذَلِكَ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ هَدِيَّتُهُ إِلَيْهِ لِمَكَانِ دَيْنِهِ.
30368 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ مِثْلَ ذَلِكَ.
30369 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا: إِنِ اشْتَرَطَ فِي السَّلَفِ زِيَادَةً كَانَ حَرَامًا، وَإِنِ اشْتَرَطَ عَلَى الْغَرِيمِ هَدِيَّةً كَانَ حَرَامًا، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْبَلَ هَدِيَّتَهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ.
30370 - قَالُوا: وَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، لَا خَيْرَ فِيهِ.
30371 - وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلُهُ.
30372 - قَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَهَذَا عِنْدَهُمْ إِذَا كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ مَشْرُوطَةً، وَأَمَّا إِذَا أَهْدَى إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، أَوْ أَكَلَ عِنْدَهُ، فَلَا بَأْسَ عِنْدَهُمْ.
30373 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: أَكْرَهُ أَنْ يَقْبَلَ هَدِيَّتَهُ، أَوْ يَأْكُلَ عِنْدَهُ.
30374 - وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ هَدِيَّةَ غَرِيمِهِ.
30375 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقْضِيَهُ أَجْوَدَ مِنْ دَيْنِهِ، أَوْ دُونِهُ إِذَا تَرَاضَيَا ذَلِكَ.
30376 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ السَّلَفُ، وَالْخَلَفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَعَلَى
الصفحة 50