كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
وَالْعَادَةُ مِنْ هَذَا الْبَابِ الرِّيبَةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
30392 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ وَتَحْلِيَةٍ، مَعْلُومَةٍ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْوَلَائِدِ، فَإِنَّهُ يَخَافُ فِي ذَلِكَ الذَّرِيعَةَ إِلَى إِحْلَالِ مَا لَا يَحِلُّ فَلَا يَصْلُحُ، وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذَلِكَ، أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرِّجْلُ الْجَارِيَةَ، فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ، ثُمَّ يَرُدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهَا، فَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ وَلَا يَحِلُّ، وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وَلَا يُرَخِّصُونَ فِيهِ لِأَحَدٍ.
30393 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا، وَحَدِيثًا فِي اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ، وَاسْتِسْلَافِهِ، فَكَرِهَهُ قَوْمٌ، وَأَبَاهُ قَوْمٌ مِنْهُمْ، وَرَخَصَّ فِيهِ آخَرُونَ.
30394 - فَمَنْ كَرِهَهُ، وَلَمْ يُجِزْهُ، وَلَا أَجَازَ السَّلَمَ فِيهِ مِنَ الصَّحَابَةِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ.
30395 - وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ.
30396 - وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ الْحَيَوَانَ لَا يُوقَفُ عَلَى حَقِيقَةِ صِفَتِهِ ; لِأَنَّ مِشْيَتَهُ، وَحَرَكَتَهُ، وَجَرْيَهُ، وَمَلَاحَتَهُ، كُلُّ ذَلِكَ يَزِيدُ فِي ثَمَنِهِ، وَلَا يُدْرَكُ ذَلِكَ بِوَصْفٍ،
الصفحة 56