كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
30405 - وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيزُ السَّلَمَ فِي الْوَصْفِ.
30406 - وَأَجَازَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَلَى مَمْلُوكٍ بِصِفَةٍ، وَذَلِكَ مِنْهُمْ تَنَاقُضٌ عَلَى مَا أَصَّلُوهُ.
30407 - وَأَجَازَ الْجَمِيعُ النِّكَاحَ عَلَى عَبْدٍ مَوْصُوفٍ.
30408 - وَذَكَرَ اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لِرَبِيعَةَ: إِنَّ أَهْلَ أَنْطَابُلُسَ حَدَّثُونِي أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مَعِينٍ كَانَ يَقْضِي عِنْدَهُمْ بِأَنْ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ، وَقَدْ كَانَ يُجَالِسُكَ، وَلَا أَحْسَبُهُ قَضَى بِهِ إِلَّا عَنْ رَأْيِكَ. فَقَالَ رَبِيعَةُ: قَدْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: وَمَا لَكَ وَلِابْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذَا ؟ وَقَدْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَتَعَلَّمُ مِنَّا، وَلَا نَتَعَلَّمُ مِنْهُ، وَقَدْ كَانَ يَقْضِي فِي بِلَادِهِ بِأَشْيَاءَ، فَإِذَا جَاءَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَجَدَ الْقَضَاءَ عَلَى غَيْرِ مَا قَضَى بِهِ، فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ.
30409 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِنَّمَا يُؤْخَذُ هَذَا عَلَى صِحَّةٍ لِابْنِ مَسْعُودٍ، وَفِي مَسْأَلَةِ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ وَالرَّبَائِبِ، كَانَ قَدْ أَفْتَى بِالْكُوفَةِ بِأَنَّ الشَّرْطَ فِي الْأُمِّ، وَالرَّبِيبَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ لَهُ عُمَرُ وَعَلِيٌّ: إِنَّ الشَّرْطَ فِي الرَّبِيبَةِ، وَالْأُمُّ مُهْمَلَةٌ، فَرَجَعَ إِلَى ذَلِكَ.
30410 - وَهَذَا لَمْ يَسْلَمْ مِنْهُ أَحَدٌ قَدْ كَانَ عُمَرُ بِالْمَدِينَةِ يَعْرِضُ لَهُ مِثْلُ هَذَا
الصفحة 59