كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
فِي أَشْيَاءَ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ، وَغَيْرِهِ عَلَى جَلَالَةِ عُمَرَ وَعِلْمِهِ.
30411 - وَابْنُ مَسْعُودٍ أَحَدُ الْعُلَمَاءِ الْأَخْيَارِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِيهِمْ بِصَاحِبِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ; لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ: "إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ، وَأَنْ تَسْمَعَ سِوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ ".
30412 - وَفَسَّرَ الْعُلَمَاءُ السِّوَادَ هَاهُنَا بِالسِّرَارِ.
30413 - وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ: لَمَّا أَمَرَ عُثْمَانُ بِالْمَصَاحِفِ أَنْ تُشَقَّقَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللَّهِ مِنِّي.
قَالَ أَبُو وَائِلٍ: فَقُمْتُ إِلَى الْخَلْقِ لِأَسْمَعَ مَا يَقُولُونَ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
30414 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَعْنِي بِمَنْ كَانَ بِالْكُوفَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ يَوْمَئِذٍ، وَنَزَلَهَا مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ.
30415 - وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ: أَبُو مَسْعُودٍ: مَا أَرَى رَجُلًا أَعْلَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.
الصفحة 60