كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
جَاءَ بِمَا تَقَعُ عَلَيْهِ تِلْكَ الصِّفَةُ إِنْ بِعْتَهُ مِنْهُ.
30420 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي اسْتِقْرَاضِ الْإِمَاءِ:
30421 - فَقَالَ بِقَوْلِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ: اللَّيْثُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ اسْتِقْرَاضُ الْحَيَوَانِ كُلِّهِ إِلَّا الْإِمَاءَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِقْرَاضُهُنَّ.
30422 - وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى أُصُولِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِقْرَاضُ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ ; لِأَنَّ رَدَّ الْمِثْلِ لَا يُمْكِنُ لِعُذْرِ الْمُمَاثَلَةِ عِنْدَهُمْ فِي الْحَيَوَانِ.
30423 - وَلَا خِلَافَ عَنْ مَالِكٍ، وَمَنْ ذَكَرْنَا مَعَهُ فِيمَنِ اسْتَقْرَضَ أَمَةً، فَلَمْ يَطَأْهَا حَتَّى عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ أَنَّهُ يَرُدُّهَا بِعَيْنِهَا وَيَنْفَسِخُ اسْتِقْرَاضُهُ.
30424 - وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهَا إِنْ وَطِئَهَا.
30425 - فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ وَطِئَهَا لَزِمَتْهُ بِالْقِيمَةِ، وَلَمْ تُرَدَّ بِرَدِّهَا.
30426 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَرُدُّهَا، وَيَرُدُّ مَعَهَا عُقْرَهَا، وَإِنْ حَمَلَتْ أَيْضًا رَدَّهَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ، وَقِيمَةَ وَلَدِهَا إِنْ وَلَدَتْ أَحْيَاءً يَوْمَ سَقَطُوا مِنْ بَطْنِهَا، وَيَرُدُّ مَعَهَا مَا نَقَصَتْهَا الْوِلَادَةُ، وَإِنْ مَاتَتْ لَزِمَهُ مِثْلُهَا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِثْلُهَا، فَقِيمَتُهَا.
30427 - وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ - صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ -
الصفحة 62