كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

( 45) بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ وَالْمُبَايَعَةِ
1352 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ".
30432 - هَكَذَا رَوَى يَحْيَى بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ، لَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ "، وَتَابَعَهُ ابْنُ بُكَيْرٍ، وَابْنُ الْقَاسِمِ، وَجَمَاعَةٌ.
30433 - وَرَوَاهُ قَوْمٌ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلْعَةَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ ".

الصفحة 64