كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
30460 - فَرَوَى الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا تَرَى: " لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ".
30461 - وَرَوَى ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ ".
30462 - وَرَوَى أَبُو صَالِحٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَدْخُلَ الْأَسْوَاقَ.
30463 - وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ، وَلَا يَتَلَقَّ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ".
30464 - وَالْمَعْنَى فِي كُلِّ ذَلِكَ وَاحِدٌ.
30465 - وَجُمْلَةُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ مِنَ الْجَلَبِ، وَالسِّلَعِ الْهَابِطَةِ إِلَى الْأَسْوَاقِ شَيْئًا حَتَّى تَصِلَ السِّلْعَةُ إِلَى سُوقِهَا، هَذَا إِذَا كَانَ التَّلَقِّي فِي أَطْرَافِ الْمِصْرِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ.
30466 - وَقِيلَ لِمَالِكٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قَالَ: وَالْحَيَوَانُ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.
30467 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي الْأَضْحَى إِلَى مِثْلِ الْإِصْطَبْلِ، وَهُوَ نَحْوٌ مَنْ مِيلٍ يَشْتَرِي ضَحَايَا، وَهُوَ مَوْضِعٌ فِيهِ الْغَنَمُ،
الصفحة 70