كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
وَالنَّاسُ، يَخْرُجُونَ إِلَيْهِمْ، يَشْتَرُونَ مِنْهُمْ هُنَاكَ ؟.
30468 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ وَقَدْ نُهِيَ عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ، فَلَا أَرَى أَنْ يُشْتَرَى شَيْءٌ مِنْهَا حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ.
30469 - قَالَ مَالِكٌ: وَالضَّحَايَا أَفْضَلُ مَا احْتِيطَ فِيهِ ; لِأَنَّهَا نُسُكٌ يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ )، فَلَا أَرَى ذَلِكَ.
30470 - وَسُئِلَ عَنِ الَّذِي يَتَلَقَّى السِّلْعَةَ، فَيَشْتَرِيهَا، وَتُوجِدُ مَعَهُ، أَتَرَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ، فَتُبَاعَ لِلنَّاسِ ؟.
30471 - فَقَالَ مَالِكٌ: أَرَى أَنْ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ وُجِدَ قَدْ عَادَ نُكِّلَ.
30472 - وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَ تَلَقِّي السِّلَعِ فِي مَسِيرَةِ الْيَوْمِ، وَالْيَوْمَيْنِ.
30473 - وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَلَقِّي السِّلَعَ وَالرُّكْبَانَ، وَمَنْ تَلَقَّاهُمْ فَاشْتَرَى مِنْهُمْ سِلْعَةً شَرِكَهُ فِيهَا أَهْلُ سُوقِهَا إِنْ شَاءُوا وَكَانَ فِيهَا وَاحِدًا مِنْهُمْ، وَسَوَاءٌ كَانَتِ السِّلْعَةُ طَعَامًا، أَوْ بَزًّا.
30474 - وَرَوَى عِيسَى، وَسَحْنُونٌ، وَأَصْبَغُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ السِّلْعَةَ إِذَا
الصفحة 71