كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

تَلَقَّاهَا مُتَلَقٍّ، وَاشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يُهْبَطَ بِهَا إِلَى سُوقِهَا، فَإِنَّهَا تُعْرَضُ عَلَى الَّذِينَ يَتَّجِرُونَ فِي السُّوقِ بِهَا، فَيَشْتَرِكُونَ فِيهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ لَا زِيَادَةً إِنْ شَاءُوا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِتِلْكَ السِّلْعَةِ سُوقٌ، عُرِضَتْ عَلَى النَّاسِ فِي الْمِصْرِ، فَيَشْتَرِكُونَ فِيهَا إِنْ أَحَبُّوا، فَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ لَزِمَتِ الْمُشْتَرِي الْمُتَلَقِّي لَهَا.
30475 - قَالَ سَحْنُونٌ: وَقَالَ لِي غَيْرُ ابْنِ الْقَاسِمِ: يُفْسَخُ الْبَيْعُ.
30476 - وَقَالَ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: يُؤَدَّبُ مُتَلَقِّي السِّلَعِ إِذَا كَانَ مُعْتَادًا لِذَلِكَ.
30477 - وَرَوَى سَحْنُونٌ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ يُؤَدَّبُ إِلَّا أَنْ يُعْذَرَ بِالْجَهَالَةِ.
30478 - وَقَالَ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: إِنْ فَاتَتِ السِّلْعَةُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
30479 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي " التَّمْهِيدِ "، وَفِي كِتَابِ " اخْتِلَافِ أَقْوَالِ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ " مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَهَذَا الْمَعْنَى.
30480 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: أَكْرَهُ تَلَقِّيَ السِّلَعَ، وَشِرَاءَهَا فِي الطَّرِيقِ، وَلَوْ عَلَى بَابِكَ حَتَّى تَقِفَ السِّلْعَةُ فِي سُوقِهَا الَّتِي تُبَاعُ فِيهَا، فَإِنْ تَلَقَّى أَحْدٌ سِلْعَةً، فَاشْتَرَاهَا، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ بَائِعُهَا، لَمْ يَذْهَبْ رُدَّتْ إِلَيْهِ حَتَّى تُبَاعَ فِي السُّوقِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ أُخِذَتْ مِنْ مُشْتَرِيهَا، وَبِيعَتْ فِي السُّوقِ، وَدُفِعَ إِلَيْهِ ثَمَنُهَا.

الصفحة 72