كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُهُمْ فِيهِ، بَلِ الْمَعْنَى فِيهِ سَوَاءٌ عِنْدَهُمْ.
30501 - قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ، قَالَ: وَالنَّجْشُ خَدِيعَةٌ، وَلَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ أَهْلِ الدِّينِ، وَهُوَ أَنْ يَحْضُرَ السِّلْعَةَ تُبَاعُ، فَيُعْطِيَ بِهَا الشَّيْءَ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا ; لِيَقْتَدِيَ بِهِ السُّوَّامُ، فَيُعْطُوا بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ لَوْ لَمْ يَعْلَمُوا سَوْمَهُ.
30502 - وَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِارْتِكَابِهِ مَا نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُ، وَعَقْدُ الشِّرَاءِ نَافِذٌ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ النَّجْشِ.
30503 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: لَا يَحِلُّ النَّجْشُ، وَفَسَّرُوهُ بِنَحْوِ مَا فَسَّرَهُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ.
30504 - وَتَفْسِيرُ النَّجْشِ عَنْهُمْ فِي تَحْصِيلِ مَذَاهِبِهِمْ أَنْ يَدُسَّ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ; لِيُعْطِيَ فِي سِلْعَتِهِ الَّتِي عَرَضَهَا لِلْبَيْعِ عَطَاءً هُوَ أَكْثَرُ مَنْ ثَمَنِهَا، وَهُوَ لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَى شِرَائِهَا، وَلَكِنْ ; لِيَغْتَرَّ بِهِ مَنْ أَرَادَ شِرَاءَهَا، فَيَرْغَبَ فِيهَا، وَيَغْتَرَّ بِعَطَائِهِ، فَيَزِيدَ فِي ثَمَنِهَا لِذَلِكَ، أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ الْبَائِعُ نَفْسُهُ ; لِيَغُرَّ النَّاسَ بِذَلِكَ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ أَنَّهُ رَبُّهَا.
30505 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ عَاصٍ بِفِعْلِهِ.
30506 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْبَيْعِ عَلَى هَذَا إِذَا صَحَّ:

الصفحة 77