كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
30507 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ النَّجْشُ فِي الْبَيْعِ، فَمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بِنَجُوشَةٍ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا عَلِمَ، وَهُوَ عَيْبٌ مِنَ الْعُيُوبِ.
30508 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْحُجَّةُ فِي هَذَا لِمَالِكٍ، وَمِنْ تَابَعَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ التَّصْرِيَةِ، وَالتَّحْصِيلِ فِي الشَّاةِ، وَالْبَقَرَةِ، وَالنَّاقَةِ، ثُمَّ جَعَلَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ، إِذَا عَلِمَ بِأَنَّهَا كَانَتْ مُحَفَّلَةً، وَلَمْ يَقْضِ بِفَسَادِ الْبَيْعِ.
30509 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّصْرِيَةَ غِشٌ وَخَدِيعَةٌ، فَكَذَلِكَ النَّجْشُ يَصِحُّ فِيهِ الْبَيْعُ، وَيَكُونُ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قِيَاسًا، وَنَظَرًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
30510 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا: بَيْعُ النَّجْشِ مَكْرُوهٌ، وَالْبَيْعُ لَازِمٌ، وَلَا خِيَارَ لِلْمُبْتَاعِ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ، وَإِنَّمَا هِيَ خَدِيعَةٌ فِي الثَّمَنِ.
30511 - وَقَدْ: كَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَتَحَفَّظَ وَيُحْضِرَ مَنْ يَمِيزُ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَمِيزُ.
30512 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَأَهْلِ الظَّاهِرِ: الْبَيْعُ فِي النَّجْشِ مَفْسُوخٌ مَرْدُودٌ عَلَى بَائِعِهِ ; لِأَنَّهُ طَابَقَ النَّهْيَ، فَفَسَدَ.
30513 - وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلًا، أَوْ مُخْتَارًا فَسَدَ الْبَيْعُ إِنْ أَدْرَكَ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ الْمُشْتَرِي التَّمَسُّكَ بِالسِّلْعَةِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ، فَإِنْ فَاتَتْ
الصفحة 78