كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

فِي يَدِهِ كَانَتْ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ.
هَذَا إِذَا كَانَ الْبَائِعُ هُوَ النَّاجِشُ، وَلَوْ كَانَ بِأَمْرِهِ، وَإِذْنِهِ، أَوْ بِسَبَبِهِ.
30514 - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَكَانَ أَجْنَبِيًّا لَا يُعْرَفُ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْبَائِعِ، وَأَمَّا الْبَيْعُ، فَهُوَ صَحِيحٌ.
30515 - وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ "، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ:
30516 - فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: تَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَهْلُ الْبَادِيَةِ، وَأَهْلُ الْقُرَى.
30517 - وَأَمَّا أَهْلُ الْمَدَائِنِ مِنْ أَهْلِ الرِّيفِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِالْبَيْعِ لَهُمْ بَأْسٌ مِمَّنْ يَرَى أَنَّهُ يَعْرِفُ السَّوْمَ، إِلَّا أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يُشْبِهُ أَهْلَ الْبَادِيَةِ، فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَ لَهُمْ حَاضِرٌ.
30518 - وَقَالَ فِي الْبَدَوِيِّ يَقْدَمُ الْمَدِينَةَ، فَيَسْأَلُ الْحَاضِرَ عَنِ السِّعْرِ أَكْرَهُ أَنْ يُخْبِرَهُ.
30519 - قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ، إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ لَهُ، وَأَمَّا مَا أَنْ يَشْتَرِطَ لَهُ، فَلَا بَأْسَ.
30520 - هَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْهُ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَلَا يَبِعْ مِصْرِيٌّ لِمَدَنِيٍّ، وَلَا مَدَنِيٌّ لِمِصْرِيٍّ، وَلَكِنْ يُشِيرُ عَلَيْهِ.

الصفحة 79