كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

30521 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ: لَا أَرَى أَنْ يَبِيعَ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي، وَلَا لِأَهْلِ الْقُرَى.
30522 - وَحَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قُرَّةَ ; مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، قَالَ: قَلْتُ لِمَالِكٍ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ " مَا تَفْسِيرُهُ ؟.
30523 - قَالَ: لَا يَبِعْ أَهْلُ الْقُرَى لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ سِلَعَهُمْ قُلْتُ: فَإِنْ بِعْتُ بِالسِّلْعَةِ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى، وَلَمْ يَقْدَمْ مَعَ سِلْعَتِهِ.
قَالَ: لَا يَنْبَغِي لَهُ، قُلْتُ: وَمَنْ أَهْلُ الْبَادِيَةِ ؟ قَالَ: أَهْلُ الْعَمُودِ، قُلْتُ لَهُ: الْقُرَى الْمَسْكُونَةُ الَّتِي لَا يُفَارِقُهَا أَهْلُهَا يُقِيمُونَ فِيهَا تَكُونُ قُرًى صِغَارًا فِي نَوَاحِي الْمَدِينَةِ الْعَظِيمَةِ، فَيَقْدَمُ بَعْضُ أَهْلِ تِلْكَ الْقُرَى الصِّغَارِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالسِّلْعَةِ، فَيَبِيعُهُمَا لَهُمْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا مَعْنَى الْحَدِيثِ أَهْلُ الْعَمُودِ.
30524 - وَرَوَى أَصْبَغُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي أَنَّهُ يُفْسَخُ.
30525 - وَرَوَى عِيسَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ، قَالَ: وَإِنْ فَاتَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
30526 - وَرَوَى سَحْنُونٌ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يُمْضِي الْبَيْعَ.
30527 - قَالَ سَحْنُونٌ: وَقَالَ لِي غَيْرُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يَرُدُّ الْبَيْعَ.
30528 - وَرَوَى زُونَانُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ، عَالِمًا كَانَ بِالنَّهْيِ عَنْ

الصفحة 80