كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

ذَلِكَ، أَوْ جَاهِلًا.
30529 - وَرَوَى عِيسَى، وَسَحْنُونٌ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يُؤَدَّبُ الْحَاضِرُ إِذَا بَاعَ لِلْبَادِي.
30530 - زَادَ عِيسَى فِي رِوَايَتِهِ إِنْ كَانَ مُعْتَادًا لِذَلِكَ.
30531 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي.
30532 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي شِرَائِهِ لَهُ: فَمَرَّةً قَالَ: لَا يَشْتَرِي لَهُ، وَلَا يُشِيرُ عَلَيْهِ، وَلَا يَبِيعُهُ.
30533 - وَبِهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ.
30534 - قَالَ: الشِّرَاءُ لِلْبَادِي مِثْلُ الْبَيْعِ.
30535 - قَالَ: وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: " لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ "، أَيْ لَا يَشْتَرِي عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ.
30536 - قَالَ: وَلَا يَجُوزُ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِلْبَدَوِيِّ، وَلَا يَبِيعَ لَهُ، وَلَا أَنْ يَبْعَثَ الْحَضَرِيُّ لِلْبَدَوِيِّ مَتَاعًا، فَيَبِيعَهُ لَهُ، وَلَا يُشِيرَهُ فِي الْبَيْعِ إِنْ قَدِمَ عَلَيْهِ.
30537 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالسِّعْرِ.

الصفحة 81