كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

30538 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي.
30539 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَنَّ الْحَدِيثَ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ.
30540 - قَدْ عَارَضَهُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ".
30541 - وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سَبْعٌ "، فَذَكَرَ مِنْهَا أَنْ يَنْصَحَ لَهُ.
30542 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، فَإِنْ بَاعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، فَهُوَ عَاصٍ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِالنَّهْيِ، وَيَجُوزُ الْبَيْعُ ; لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ".

الصفحة 82