كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

وَلَوْ كَانَتْ تَصُرُّوا لَكَانَتْ مَصْرُورَةً، وَهَذَا لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ.
30559 - وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ، وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ " ; فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْقَوْلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ; فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِهِ، وَاسْتَعْمَلَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَدَّهُ، وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ.
30560 - وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ، وَهُوَ تَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ.
30561 - وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُ وَاللَّيْثُ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْحَدِيثِ.
30562 - ذَكَرَ أَسَدٌ، وَسَحْنُونٌ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُمَا قَالَا لَهُ: أَيَأْخُذُ مَالِكٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ ؟ فَقَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: أَتَأْخُذُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ؟ قَالَ: نَعَمْ.

الصفحة 86