كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
30563 - قَالَ مَالِكٌ: أَوَفِي الْأَخْذِ بِهَذَا الْحَدِيثِ رَأْيٌ ؟ !.
30564 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَأَنَا آخُذُ بِهِ ; لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ لِي: أَرَى لِأَهْلِ الْبُلْدَانِ إِذَا نَزَلَ بِهِمْ هَذَا أَنْ يُعْطُوا الصَّاعَ مِنْ عَيْشِهِمْ.
30565 - قَالَ: وَأَهْلُ مِصْرَ عَيْشُهُمُ الْحِنْطَةُ.
30566 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَدَّ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، وَادَّعَوْا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّبَا، وَأَتَوْا بِأَشْيَاءَ لَا يَصِحُّ لَهَا مَعْنًى غَيْرَ مُجَرَّدِ الدَّعْوَى.
30567 - وَقَدْ رَوَى أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ نَحْوَ ذَلِكَ.
30568 - ذَكَرَ الْقَعْنَبِيُّ مِنْ سَمَاعِ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ".
30569 - وَقَالَ: سَمِعْتُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ بِالثَّابِتِ، وَلَا الْمُوَطَّإِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَهُ اللَّبَنُ بِمَا أَعْلَفَ، وَضَمِنَ، قِيلَ لَهُ: نَرَاكَ تُضَعِّفُ الْحَدِيثَ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُوضَعُ مَوْضِعُهُ، وَلَيْسَ بِالْمُوَطَّأِ، وَلَا الثَّابِتِ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ.
30570 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذِهِ رِوَايَةٌ اللَّهُ أَعْلَمُ بِصِحَّتِهَا عَنْ مَالِكٍ، وَمَا رَوَاهَا عَنْهُ إِلَّا ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ عِنْدَ اخْتِلَافٍ مِنْ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ صَحِيحٌ ثَابِتٌ.
الصفحة 87