كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

30571 - وَهُوَ أَصْلٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ، وَالدُّلْسَةِ بِالْعُيُوبِ، وَأَصْلٌ أَيْضًا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ لِمَنْ وَجَدَ فِيمَا يَشْتَرِيهِ مِنَ السِّلَعِ.
30572 - وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْمَعِيبِ بَيْعٌ يَقَعُ صَحِيحًا بِدَلِيلِ التَّخْيِيرِ فِيهِ ; لِأَنَّهُ إِنْ رَضِيَ الْمُبْتَاعُ بِالْعَيْبِ جَازَ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ بَيْعُ الْمَعِيبِ فَاسِدًا، أَوْ حَرَامًا، لَمْ يَصِحَّ الرِّضَا بِهِ.
30573 - وَهَذَا أَصْلٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ، وَأَمَّا سَائِرُ مَا فِي حَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ، فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ.
30574 - أَمَّا أَهْلُ الْحِجَازِ مِنْهُمْ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِهِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَاللَّيْثُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَغَيْرُهُمْ، فَقَدِ اسْتَعْمَلُوهُ عَلَى وَجْهِهِ، وَعُمُومِهِ، وَظَاهِرِهِ، وَقَالُوا: إِذَا بَانَ لَهُ - أَيْ مُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ - إِذَا بَانَ أَنَّهَا مُصَرَّاةٌ مُحَفَّلَةٌ رَدَّهَا فِي الثَّلَاثِ أَوْ عِنْدَ انْقِضَائِهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اتِّبَاعًا لِلْحَدِيثِ.
30575 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً، فَلَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ أَحَبَّهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَسْخَطَهَا رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ".

الصفحة 88