كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

وَالْأَسْنَانِ، جَعَلَ الصَّغِيرَ مِنْهَا كَالْكَبِيرِ.
30605 - وَكَذَلِكَ الْمُوضِحَةُ، حَكَمَ فِي صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا بِحُكْمٍ وَاحِدٍ ; لِأَنَّهُ لَا يُوقَفُ عَلَى صِحَّةِ تَفْضِيلِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْجَمَالِ، وَالْمَنْفَعَةِ.
30606 - وَرَوَى الشَّافِعِيُّ، وَمُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ الْمُزَنِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَأَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا، فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ ظَهَرَ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ، فَخَاصَمَ فِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَضَى لَهُ بِرَدِّهِ، فَقَالَ الْبَائِعُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّهُ قَدْ أَخَذَ خَرَاجَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ".
30607 - هَذَا لَفْظُ الشَّافِعِيِّ.
30608 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ:فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّهُ قَدِ اسْتَغَلَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ ".
30609 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ،

الصفحة 94