كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ".
30610 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْمُصَرَّاةَ إِذَا رَدَّهَا مُشْتَرِيهَا بِعَيْبِ التَّصْرِيَةِ، أَوْ بِعَيْبٍ غَيْرِ التَّصْرِيَةِ، لَمْ يَرُدَّ اللَّبَنَ الْحَادِثَ فِي مِلْكِهِ ; لِأَنَّهُ غَلَّةٌ طَرَأَتْ فِي مِلْكِهِ، وَكَانَ ضَامِنًا لِأَصْلِهَا، وَلَمَّا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي لَبَنِ التَّصْرِيَةِ. الَّتِي وَقَعَتْ عَلَيْهِ الصَّفْقَةُ مَعَ الشَّاةِ، أَوِ النَّاقَةِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ عِبَادَةٌ لَيْسَ بِقِيمَةٍ.
30611 - وَلَمَّا كَانَ لَبَنُ الشَّاةِ يَخْتَلِفُ، وَكَذَلِكَ لَبَنُ الْبَقَرَةِ، وَالنَّاقَةِ، وَلَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي لَبَنِ الْمُصَرَّاةِ: كَيْفَ كَانَتْ إِلَّا الصَّاعَ الْمَذْكُورَ، عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ عِبَادَةٌ، لِمَا وَصَفْنَا مِنْ قَطْعِ شِعْبِ الْخُصُومَةِ، أَوْ كَمَا شَاءَ اللَّهُ.
30612 - وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَيَنْبَغِي أَلَّا يَجِبَ فِي لَبَنِ شَاةٍ غُرَّةٌ، أَوْ بَقَرَاتٍ غُرَّةٌ، أَوْ نُوقٍ غُرَّةٌ إِلَّا الصَّاعَ عِبَادَةً، وَتَسْلِيمًا، فَيَكُونُ ذَلِكَ خَارِجًا عَنْ سَائِرِ الْبُيُوعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
30613 - وَيَشْهَدُ لِمَا وَصَفْنَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ، وَلَا الْغَنَمَ، فَمَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً - يَعْنِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، وَرِوَايَةُ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ:مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً، وَرِوَايَةُ مَنْ رَوَى شَاةً مُصَرَّاةً، ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ،
الصفحة 95