كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
30617 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ الْإِسْنَادَيْنِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
30618 - وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ هُوَ الَّذِي كَانَ يَخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، وَفِيهِ جَاءَ الْحَدِيثُ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَأَثْبَتُ فِيهِ أَنَّهُ مُنْقِذٌ أَبُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
30619 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ:
30620 - فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ: هُوَ خُصُوصٌ فِي ذَلِكَ الرَّجُلِ وَحْدَهُ، وَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخِيَارَ فِي الْبُيُوعِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ اشْتَرَاهَا، شَرَطَ الْخِيَارَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ ; لِمَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ ضَعْفٍ كَانَ فِيهِ، يَقُولُونَ فِي عَقْلِهِ وَلِسَانِهِ وَكَانَ يُخْدَعُ كَثِيرًا، فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخِيَارَ ثَلَاثًا فِيمَا بَاعَ، أَوِ ابْتَاعَ، فَإِنْ رَأَى أَنَّهُ خُدِعَ كَانَ لَهُ الرَّدُّ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَيْبًا إِلَّا الْغَبْنَ وَحْدَهُ خَصَّهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ.
30621 - وَقِيلَ: إِنَّمَا جَعَلَ لَهُ أَنْ يُشْتَرَطَ لِنَفَسِهِ الْخِيَارَ ثَلَاثًا مَعَ قَوْلِهِ: لَا خِلَابَةَ، لَا خِلَابَةَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ لِمَنْ بَايَعَهُ: إِذَا بَانَ لِي فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ أَنِّي خُدِعْتُ فَلِي الرَّدُّ إِنْ شِئْتُ، أَوِ الْإِمْسَاكُ. وَإِنْ لَمْ أَجِدْ عَيْبًا كَسَائِرِ مُشْتَرِطِي الْخِيَارِ.
30622 - وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَكُونُ هَذَا الْحَدِيثُ مُسْتَعْمَلًا، مَعْنَاهُ فِي كُلِّ مِنَ
الصفحة 99