كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

31584 - وَهَذَا بَيِّنٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ بِمَا عَلِمَ مِنْهُمْ، وَلَا قَضَى بِذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ عَلِمَ رِضَاهُمْ.
31585 - وَهَذَا مُعْظَمُ مَا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ لَمْ يَرَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ.
31586 - وَأَمَّا مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ مِنْهُمُ: الشَّافِعِيُّ، وَالْكُوفِيُّ، وَسَنَذْكُرُهُمْ بَعْدُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
31587 - فَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَنَّهُ مُسْتَيْقِنٌ قَاطِعٌ لِصِحَّةِ مَا يَقْضِي بِهِ إِذَا عَلِمَهُ عِلْمَ يَقِينٍ، وَلَيْسَتِ الشَّهَادَةُ عِنْدَهُ كَذَلِكَ ; لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ كَاذِبَةً، وَوَاهِمَةً، وَعِلْمُهُ بِالشَّيْءِ أَوْكَدُ ; لِأَنَّهُ يَنْتَفِي عَنْهُ فِي عِلْمِهِ الشَّكُّ، وَالِارْتِيَابُ.
31588 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ لَهُ أَنْ يَعْدِلَ، وَيُسْقِطَ الْعُدُولَ بِعِلْمِهِ، فَكَذَلِكَ مَا عَلِمَ صِحَّتَهُ.
31589 - وَأَجْمَعُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ مَا شَهِدَ بِهِ الشُّهُودُ عَلَى غَيْرِ مَا شَهِدُوا بِهِ أَنَّهُ يُنْفِذُ عِلْمَهُ فِي رَدِّ شَهَادَتِهِمْ، وَلَا يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمْ، وَيَرُدُّهَا بِعِلْمِهِ.
31590 - وَمِمَّا احْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ، وَغَيْرُهُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَوْلُهُ:وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.

الصفحة 12