كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

32067 - وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي كِتَابِ الْقِرَاضِ.
32068 - وَأَمَّا تَعَدِّي الْمُكْتَرِي بِالدَّابَّةِ، فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ خَالَفُوا مَالِكًا فِي ذَلِكَ، وَلَمْ يَجْعَلُوهُ مِنْ بَابِ الْعَامِلِ فِي الْقِرَاضِ، وَلَا الْمُبْضِعُ مَعَهُ يُخَالِفَانِ مَا أَمَرَا بِهِ فِي ذَلِكَ.
32069 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، فَقَالَ عَنْهُ الْمُزَنِيُّ: وَلَوِ اكْتَرَى دَابَّةً مِنْ مَكَّةَ إِلَى مَرٍّ فَتَعَدَّى بِهَا إِلَى عُسْفَانَ، فَعَلَيْهِ كِرَاؤُهَا إِلَى مِرٍّ، وَكِرَاءُ مِثْلِهَا إِلَى عُسْفَانَ، وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ يَعْنِي - إِنْ عَطَبَتْ.
32070 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَنِ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى مَوْضِعٍ، فَجَاوَزَ، فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ الْمَذْكُورَةُ، وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَا جَاوَزَ، وَإِنْ تَلَفَتْ فَعَلَيْهِ أَيْضًا قِيمَتُهَا.
32071 - ذَكَرَهُ الْمُزَنِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَهَذَا كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ سَوَاءٌ.
32072 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ فِيمَا ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ عَنْهُمْ: مَنِ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ، فَجَاوَزَ بِهَا إِلَى مَكَانٍ آخَرَ كَانَ ضَامِنًا لَهَا سَاعَةَ جَاوَزَ بِهَا، وَكَانَ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي مُجَاوَزَتِهِ بِهَا بَعْدَ سَلَامَتِهَا، وَإِنْ عَطَبَتْ فِي مُجَاوَزَاتِهِ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ ضَمَانُ قِيمَتِهَا سَاعَةَ تَجَاوَزَ بِهَا.
32073 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَذْهَبُهُمْ أَنَّهُ إِذَا جَاوَزَ بِهَا كَانَتْ فِي ضَمَانِهِ إِنْ

الصفحة 122