كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

وَاسْتِغَاثَتِهَا، وَصِيَاحِهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ دَمِهَا، وَنَحْوِهَا مِمَّا يُفْصِحُ بِهِ أَمْرُهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ، وَقَالَتِ: اسْتُكْرِهْتُ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، وَنَذْكُرُهُ عِنْدَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَوْ كَانَ الْحَمْلُ وَالِاعْتِرَافُ فِي كِتَابِ الرَّجْمِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
32084 - وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُسْتَكْرَهَةَ لَا حَدَّ عَلَيْهَا إِذَا صَحَّ اسْتِكْرَاهُهَا بِمَا ذَكَرْنَا وَشَبْهَهُ.
32085 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الزَّيْنِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ.
32086 - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَالْخُلَفَاءِ، وَفُقَهَاءِ الْحِجَازِ، وَالْعِرَاقِ مِثْلُ ذَلِكَ.
32087 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الصَّدَاقِ عَلَى الْمُغْتَصِبِ، فَقَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ: عَلَيْهِ الصَّدَاقُ وَالْحَدُّ جَمِيعًا.

الصفحة 126