كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
32088 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ.
32089 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ، لَا يَجْتَمِعُ عِنْدَهُمْ صَدَاقٌ وَحَدٌّ.
32090 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا عَلَى مَذَاهِبِهِمْ فِي السَّارِقِ أَنَّهُ إِذَا قُطِعَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غُرْمٌ.
32091 - وَمَسْأَلَةُ السَّارِقِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا أَيْضًا.
32092 - وَالصَّحِيحُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وُجُوبُ الصَّدَاقِ، وَوُجُوبُ الْغُرْمِ ; لِأَنَّ حَدَّ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ الْآدَمِيِّ وَهُمَا حَقَّانِ وَاجِبَانِ، أَوْجَبَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى، وَرَسُولُهُ، فَلَا يَضُرُّ اجْتِمَاعُهُمَا.
32093 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ فِي بِكْرٍ افْتُضَّتْ بِصَدَاقِ مِثْلِهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَ: قَضَى بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ.
32094 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْبِكْرُ تُسْتَكْرَهُ ؟ قَالَ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا.
قَالَ: وَآيَةُ ذَلِكَ أَنْ تَصِيحَ أَوْ أَنْ يُوجَدَ بِهَا أَثَرٌ.
32095 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَنِ اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً بِكْرًا، فَلَهَا صَدَاقُهَا، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا.
32096 - قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ ذَلِكَ.
32097 - قَالَ: وَآيَةُ الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ أَنْ تَصِيحَ.
الصفحة 127