كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

32117 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:
32118 - فَكَانَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَأَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي يَقُولُونَ: إِذَا رَدَّ الْمَالَ طَابَ لَهُ الرِّبْحُ غَاصِبًا كَانَ الْمَالَ أَوْ مُسْتَوْدَعًا عِنْدَهُ مُسْتَعْدِيًا فِيهِ.
32119 - وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَزُفَرُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَقُولُونَ: يُؤَدِّي الْمَالَ، وَيَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ كُلِّهِ، وَلَا يَطِيبُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ.
32120 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الَّذِي هُوَ أَسْلَمُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ.
32121 - وَقَالَ ابْنُ خُوَازَ بِنِدَادَ: مَنِ اشْتَرَى بِدَرَاهِمَ مَعْصُوبَةٍ، فَرَبِحَ كَانَ الرِّبْحُ لَهُ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ، موَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنْهُ، وَيَتَصَدَّقَ بِهِ.
32122 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَ اشْتَرَى الْمَالَ بِالْمَالِ بِعَيْنِهِ، فَالسِّلْعَةُ وَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ.
32123 - وَحَكَى الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الْغَاصِبُ السِّلْعَةَ بِمَالٍ غَيْرِ عَيْنِهِ، ثُمَّ نَفِدَ الْمَالُ الْمَغْصُوبُ، أَوْ مَالُ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّهَا، فَالرِّبْحُ لَهُ وَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا اسْتَهْلَكَ خَاصَّةً مِنْ مَالِ غَيْرِهِ، وَإِنِ اشْتَرَاهُ بِالْمَالِ بِعَيْنِهِ، فَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَخْذِ الْمَالِ وَالسِّلْعَةِ.
32124 - قَالَ الرَّبِيعُ: وَلَهُ فِيهَا قَوْلٌ آخَرُ ; أَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ إِذَا اشْتَرَى بِالْمَالِ الْمَغْصُوبِ بِعَيْنِهِ.
32125 - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ.

الصفحة 132