كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

32126 - وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.
32127 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الرِّبْحُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِرَبِّ الْمَالِ.
32128 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ; الرِّبْحُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِرَبِّ الْمَالِ.
32129 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
32130 - حَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبٌ الْمَاوَرْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْضَعَ بِضَاعَةً، فَخَالَفَ فِيهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ ضَامِنٌ، فَإِنْ رَبِحَ فَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ.
32131 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَجْعَلِ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْعَمَلَ مَعْنًى يُوجِبُ بِهِ اسْتِحْقَاقَ رِبْحٍ، وَلَا غَيْرِهِ.
32132 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ لَهُ بِالضَّمَانِ.
32133 - رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ قَفَلًا مِنْ غَزْوَةٍ فَمَرَّا بِأَبِي مُوسَى، فَأَسْلَفَهُمَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَاشْتَرَيَا بِهِ مَتَاعًا، فَحَمَلَاهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَرَبِحَا فِيهِ. قَالَ عُمَرُ: أَدِّيَا الْمَالَ وَرَبِحَهُ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: مَا يَنْبَغِي لَكَ هَذَا، لَوْ هَلَكَ الْمَالُ، وَنَقَصَ ضَمِنَّاهُ، وَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ، فَأَعَادَ الْقَوْلَ عَمَرُ

الصفحة 133