كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

32137 - وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنْ مَالِكِ إِسْنَادٌ مُنْكِرٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، لَا يَصِحُّ بِهِ.
32138 - وَالصَّحِيحُ فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ، فَاقْتُلُوهُ.
32139 - وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ يُوجِبُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَنْ غَيَّرَ دِينَ الْإِسْلَامِ، أَوْ بَدَّلَهُ فَلْيُقْتَلْ، وَيُضْرَبْ عُنُقُهُ، إِلَّا أَنَّ الصَّحَابَةَ قَالُوا: إِنَّهُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا قُتِلَ، فَكَأَنَّ الْحَدِيثَ عِنْدَهُمْ خَرَجَ عَلَى مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ، وَتَمَادَى عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يُصْرَفْ عَنْهُ، كَمَا خَرَجَ أَيْضًا عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ دُونَ غَيْرِهِ.
32140 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فِيمَا نَرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ: أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ، مِثْلُ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ، فَإِنَّ أُولَئِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ قُتِلُوا وَلَمْ يُسْتَتَابُوا; لِأَنَّهُ لَا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْكُفْرَ وَيُعْلِنُونَ الْإِسْلَامَ، فَلَا أَرَى أَنْ

الصفحة 137