كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

32144 - وَحَكَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّ الذِّمِّيَّ، إِذَا خَرَجَ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ كَانَ لِلْإِمَامِ قَتْلُهُ، بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ: مَنْ بَدَّلِ دِينَهُ، فَاقْتُلُوهُ.
32145 - وَالْمَشْهُورُ عَنِ الشَّافِعِيِّ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ، وَالرَّبِيعِ عَنْهُ.
32146 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَوَجْهُ رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ أَنَّ الذِّمِّيَّ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ لَهُ الذِّمَّةُ حَلَّالُ الدَّمِ، ثُمَّ صَارَتْ لَهُ الذِّمَّةُ بِمَا عَقَدَ لَهُ الْإِمَامُ مِنَ الْعَهْدِ عَلَى أَنْ يُقِرَّهُ عَلَى ذَلِكَ الدِّينِ إِذَا بَذَلَ الْجِزْيَةَ، فَلَمَّا خَرَجَ عَنِ الدِّينِ الَّذِي عُقِدَتْ لَهُ الذِّمَّةُ عَلَيْهِ عَادَ حُكْمُهُ إِلَى حَكَمِ الْحَرْبِيِّ، فَجَازَ قَتْلُهُ، وَهَذَا وَجْهٌ مُحْتَمَلٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
32147 - وَاخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِي اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّ:
32148 - فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُسْتَتَابُ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ سَاعَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ تَابَ، وَانْصَرَفَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَإِلَّا قُتِلَ.
32149 - وَقَالَ آخَرُونَ: يُسْتَتَابُ شَهْرًا.
32150 - وَقَالَ آخَرُونَ: يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ،

الصفحة 139