كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

عَنِ الْإِسْلَامِ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَطَلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ مَعَ ظَاهِرِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ، فَاقْتُلُوهُ.
32168 - وَذَكَرَ سَحْنُونٌ أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ كَانَ يَقُولُ: يُقْتَلُ الْمُرْتَدُّ، وَلَا يُسْتَتَابُ.
32169 - وَيَحْتَجُّ بِحَدِيثِ مُعَاذٍ مَعَ أَبِي مُوسَى.
32170 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَطَائِفَةٌ مَعَهُ: لَا يُسْتَتَابُ مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ ارْتَدَّ إِذَا شُهِدَ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ يُقْتَلُ، تَابَ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَتُبْ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ.
32171 - وَاخْتَلَفُوا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يُقْتَلُ دُونَ اسْتِتَابَةٍ.
32172 - وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يُسْتَتَابُ مِئَةَ مَرَّةٍ.
32173 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ رَأَى قَتْلَهُ بِالِاسْتِتَابَةِ جَعَلَهُ حَدًّا مِنَ الْحُدُودِ، وَلَمْ يَقْبَلْ فِيهِ تَوْبَتَهُ.

الصفحة 145