كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

32174 - وَقَالَ: تَوْبَتُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فِي آخِرَتِهِ، وَرَأَى أَنَّ حَدَّهُ إِذَا بَدَّلَ دِينَهُ الْقَتْلُ.
32175 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: يُعْرَضُ عَلَى الْمُرْتَدِّ الْإِسْلَامُ ثَلَاثًا، فَإِنَّ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلَ.
32176 - قَالَ: وَإِنِ ارْتَدَّ قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَتَبْ كَمَا تُقْتَلُ الزَّنَادِقَةُ.
32177 - قَالَ: وَإِنَّمَا يُسْتَتَابُ مَنْ أَظْهَرَ دِينَهُ الَّذِي ارْتَدَّ إِلَيْهِ.
32178 - قَالَ مَالِكٌ: يُقْتَلُ الزَّنَادِقَةُ، وَلَا يُسْتَتَابُونَ.
32179 - قَالَ: وَالْقَدَرِيَّةُ يُسْتَتَابُونَ، يُقَالُ لَهُمُ: اتْرُكُوا مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَابُوا، وَإِلَّا قُتِلُوا.
32180 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ: لَيْسَ فِي اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّ أَمْرٌ مِنْ جَمَاعَةِ النَّاسِ.
32181 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ظَاهِرًا، وَالزِّنْدِيقُ جَمِيعًا، فَمَنْ لَمْ يَتُبْ مِنْهُمَا قُتِلَ.
32182 - وَفِي الِاسْتِتَابَةِ ثَلَاثًا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: حَدِيثُ عُمَرَ.
وَالْآخَرُ: أَنَّهُ لَا يُؤَخِّرُ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِأَنَاةٍ، وَهَذَا ظَاهِرُ الْخَبَرِ.
32183 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ بِالرِّدَّةِ قُتِلَ، فَإِنْ أَقَرَّ بِأَنْ لَا إِلَهَ

الصفحة 146