كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
لَمْ يَقْضِ فِيهِ بِعِلْمِهِ ; لِأَنَّهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فِي ذَلِكَ، وَمَا عَلِمَهُ بَعْدَ أَنِ اسْتُقْضِيَ، أَوْ رَآهُ بِمِصْرِهِ قَضَى فِي ذَلِكَ بِعِلْمِهِ ; لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ قَاضٍ لَا يَحْتَاجُ أَنْ يَنْضَمَّ إِلَيْهِ فِيمَا يَقْضِي بِهِ غَيْرُهُ.
31600 - وَهَذَا الْقَوْلُ مَأْخُوذٌ مِنَ اجْتِمَاعِ السَّلَفِ، وَجُمْهُورِهِمْ، عَلَى أَنَّ مَا أَقَرَّ بِهِ الْمُقِرُّ عِنْدَ الْقَاضِي، وَهُوَ قَاضٍ يَوْمَئِذٍ أَنَّهُ يَقْضِي بِهِ.
31601 - وَاتَّفَقَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ، لَا فِيمَا عَلِمَهُ قَبْلَ وِلَايَتِهِ، وَلَا فِيمَا عَلِمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا فِيمَا رَآهُ بِمِصْرِهِ، وَلَا بِغَيْرِ مِصْرِهِ.
31602 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ: حُقُوقُ النَّاسِ، وَحُقُوقُ اللَّهِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ، وَالْحُدُودُ وَغَيْرُهَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، جَائِزٌ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِعِلْمِهِ.
31603 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ: لَا يَقْضِي الْقَاضِي فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِمَا عَلِمَهُ، لَا قَبْلَ وِلَايَتِهِ، وَلَا بَعْدَهَا، وَلَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ، أَوِ الْإِقْرَارِ.
31604 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
31605 - وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ، وَالشَّعْبِيِّ.
الصفحة 15