كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: رَجُلٌ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا، إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ.
32203 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: الْحُدُودُ إِلَى السُّلْطَانِ.
32204 - وَذُكِرَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُهُ، وَهُوَ مَا لَا خِلَافَ فِيهِ.
32205 - وَأَمَّا خَبَرُ الشَّعْبِيِّ فِي الَّذِي أَشْرَفَ عَلَى زَوْجَةِ أَخِيهِ، وَهُوَ غَائِبٌ، وَمَعَهَا عَلَى فِرَاشِهَا رَجُلٌ يَتَغَنَّى:
وَأَشْعَثَ غَرَّهُ الْإِسْلَامُ مِنَّا خَلَوْتُ بِعُرْسِهِ لَيْلَ التَّمَامِ يَبِيتُ عَلَى حَسَائِهِمَا وَيُمْسِي
عَلَى وَهْمَاءَ لَاحِقَةِ الْحِزَامِ كَأَنَّ مَوَاضِعَ الرَّبَلَاتِ مِنْهَا
نَعَامٌ قَدْ جُمِعْنَ إِلَى نَعَامِ
32205 م - هَكَذَا ذَكَرَهُ وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، فَذَكَرَ فِيهِ: لَهَوْتُ بِعُرْسِهِ.

الصفحة 153