كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ الَّذِي الْتَقَطَهُ وَالَاهُ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ وَالَاهُ.
32235 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: السَّاقِطُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ.
32236 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ، وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.
32237 - وَقَالَ: حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَعْطَى مِيرَاثَ الْمَنْبُوذِ لِلَّذِي كَفَلَهُ.
32238 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مِيرَاثُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ.
32239 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ إِذَا وَالَى رَجُلٌ رَجُلًا، فَلَهُ مِيرَاثُهُ، وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ.
32240 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ أَنَّهُ قَالَ:تَرِثُ الْمَرْأَةُ عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا وَابْنَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ.
الصفحة 159