كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
31609 - وَاخْتَلَفُوا فِي حَلِّ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، أَوْ عَقْدِهَا بِظَاهِرِ مَا يَقْضِي بِهِ الْحَكَمُ وَهُوَ خِلَافُ الْبَاطِنِ، فَقَالَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: الْأَمْوَالُ، وَالْفُرُوجُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَهِيَ حُقُوقٌ كُلُّهَا لَا يَحِلُّ مِنْهَا الْقَضَاءُ الظَّاهِرُ مَا هُوَ حَرَامٌ فِي الْبَاطِنِ; لِعُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، وَلَمْ يَخُصَّ حَقًّا مِنْ حَقٍّ.
31610 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَكَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ.
31611 - وَقَالُوا فِي رَجُلَيْنِ تَعَمَّدَا الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَقَبِلَ الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا بِظَاهِرِ عَدَالَتِهِمَا عِنْدَهُ وَهُمَا قَدْ تَعَمَّدَا الْكَذِبَ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا بَيْنَ الرَّجُلِ، وَامْرَأَتِهِ، ثُمَّ اعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ: إِنَّهُ جَائِزٌ لِأَحَدِ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَإِنَّهُ عَالِمٌ بِأَنَّهُ كَانَ مِنْ شَهَادَتِهِ كَاذِبًا.
31612 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ ; لِأَنَّهَا لَمَّا حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ فِي الظَّاهِرِ كَانَ الشَّاهِدُ، وَغَيْرُهُ سَوَاءً ; لِأَنَّ الْقَاضِيَ، وَحُكْمَهُ فَرَّقَ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَانْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ، وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا حَلَّتْ لِزَوْجٍ غَيْرِهِ.
الصفحة 17