كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
32271 - وَمَنْ قَالَ بِهَذَا لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُ أَنْ يَسْتَلْحِقَ الْأَخَ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ.
32272 - وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: لَا يَسْتَلْحِقُ أَحَدٌ غَيْرَ الْأَبِ، وَلَا يَقْضِي الْقَاضِي بِعِلْمِهِ.
32273 - وَالْكُوفِيُّونَ يَقُولُونَ: يَقْضِي الْقَاضِي بِعِلْمِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِيمَا عَلِمَهُ قَبْلَ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ.
32274 - وَكُلُّهُمْ يَقُولُ: لَا يَسْتَلْحِقُ الْأَخُ بِحَالٍ.
32275 - وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمُزَنِيُّ، وَالْبُوَيْطِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، أَنَّ الْأَخَ لَا يَسْتَلْحِقُ، وَحْدَهُ كَانَ أَوْ مَعَ أَخٍ يُخَالِفُهُ.
32276 - وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ آخَرُ: أَنَّهُ يَقْبَلُ إِقْرَارَ الْوَارِثِ عَلَى الْمَوْرُوثِ بِالنَّسَبِ، كَمَا يَقْبَلُ إِقْرَارَهُ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الْمُقِرِّ، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.
32277 - وَرَوَى الرَّبِيعُ عَنْهُ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ، قَالَ: يَجُوزُ إِقْرَارُ الْأَخِ بِأَخِيهِ إِذَا كَانَ ثَمَّ مَنْ يَدْفَعُهُ مِنَ الْوَرَثَةِ، وَلَا يَلْحَقُ نَسَبَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يَدْفَعُهُ لَحِقَ نَسَبَهُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ.
32278 - قَالَ الرَّبِيعُ: قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ الْبُوَيْطِيُّ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدِي، كَانَ
الصفحة 170