كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَقَالَ: مَا أَعْلَمُ فِيهَا غَيْرَ مَا قَالَ عَلِيٌّ.
1419 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا، فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، فَقَضَى أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ.
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِي هَذَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
32381 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ جَمِيعًا.
32382 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَذْكُرُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْأَمَةِ تَأْتِي قَوْمًا فَتُخْبِرُهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَيَنْكِحُهَا أَحَدُهُمْ، فَتَلِدُ لَهُ، فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ عَلَى أَبِيهِ مِثْلَ كُلِّ وَالِدٍ وُلِدَ لَهُ مِنَ الرَّقِيقِ فِي الشِّبْرِ وَالذَّرْعِ.
32383 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: فَإِنْ كَانَ أَوْلَادُهُ حِسَانًا قَالَ: لَا يُكَلِّفُ مِثْلَهُمْ فِي الْحُسْنِ، إِنَّمَا يُكَلِّفُ مِثْلَهُمْ فِي الذَّرْعِ.
32384 - وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَطَاءٌ: أَرَى أَنْ يُفَادَى فِيهِمْ آبَاؤُهُمْ.

الصفحة 191