كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

32390 - قَالَ شُعْبَةُ: وَقَالَ حَمَّادٌ مِثْلَ ذَلِكَ.
32391 - وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا وَلَدَتْ، فَفِدَاءُ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ.
32392 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْأَمَةِ تَغُرُّ مِنْ نَفْسِهَا الْحُرَّ، فَقَالَ: عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ.
قَالَ: وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقَيِّمَةُ أَيْضًا عَلَى الْأَبِ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ.
32393 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَغْرَمُ الْقِيمَةَ.
32394 - قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يَقُومُونَ حِينَ وُلِدُوا; لِأَنَّهُمْ أَحْرَارٌ.
32395 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يَقُومُونَ حِينَ يَقْضِي فِيهِمُ الْقَاضِي.
32396 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَالَ مَالِكٌ: إِذَا غَرَّتِ الْأَمَةُ مِنْ نَفْسِهَا، وَتَزَوَّجَتْ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ، وَدَخَلَ بِهَا، فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا الْمَهْرُ.
32397 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهَا مَا فَضَلَ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ.
32398 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَلَى الْغَارِّ قِيمَةُ الْأَوْلَادِ لِلْأَبِ، وَعَلَى الْأَبِ الْمُسْتَحَقِّ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِعُقْرِهِ.

الصفحة 193