كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
32450 - وَهُوَ قَوْلُ زَفَرَ.
32451 - وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ الْمَشْهُورٌ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنَّهَا لَا تَسْلَمُ بِجِنَايَتِهَا، وَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْدِيَهَا بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهَا، أَوْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ، فَإِنْ عَادَتْ فَجَنَتْ، فَلَهُ فِيهَا قَوْلَانِ:
أَحَدُهُمَا: كَقَوْلِ مَالِكٍ.
وَالْآخَرُ: أَنْ يَكُونَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ شَرِيكًا لِلْأَوَّلِ فِيمَا أَخَذَ مِنْ قِيمَتِهَا إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ قَدِ اسْتَوْفَى قِيمَتَهَا كُلَّهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَوْفَاهَا غَرِمَ السَّيِّدُ بَقِيَّةَ قِيمَتِهَا، وَرَجَعَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ فَشَارَكَهُ بِبَاقِي أَرْشِ جِنَايَتِهِ، وَكَذَلِكَ كَلُّ مَا جَنَتْ أَيْضًا.
32452 - وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُهَا سَيِّدُهَا أَبَدًا لِجِنَايَتِهَا، وَعَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهَا بِالْأَقَلِّ مَنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ، أَوْ قِيمَةِ رَقَبَتِهَا، فَإِنْ جَنَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ شَرِيكُ الْأَوَّلِ.
32453 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي جِنَايَةِ أَمِّ الْوَلَدِ: يُخَيَّرُ مَوْلَاهَا بَيْنَ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهَا جِنَايَتَهَا وَبَيْنَ رَقَبَتِهَا، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُخَلِّيَهَا سَعَى فِي قِيمَتِهَا لَيْسَ عَلَى الْمَوْلَى.
32454 - وَرَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: سَأَلْتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ قَتَلَتْ رَجُلًا ؟ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ: أَدِّ دِيَةَ قَتِيلِهَا، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ،
الصفحة 204