كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

الْحَدِيثِ.
وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَدْ تَلَقَّاهُ الْعُلَمَاءُ بِالْقَبُولِ.
32462 - وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ أَنَّهُ الْغَرْسُ فِي أَرْضِ غَيْرِكَ.
32463 - عَلَى هَذَا خَرَجَ اللَّفْظُ الْمَقْصُودُ بِهِ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَكُلُّ مَا كَانَ مِثْلَهُ، فَلَهُ حُكْمُهُ، وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ عُرْوَةُ وَهِشَامٌ، وَمَالِكٌ.
32464 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ ; أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، قَالَ: قَالَ هِشَامٌ: الْعِرْقُ الظَّالِمُ أَنْ يَغْرِسَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ ; لِيَسْتَحِقَّهَا بِذَلِكَ.
32465 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا أُخِذَ، وَاحْتُكِرَ، وَاغْتُرِسَ فِي غَيْرِ حَقٍّ.
32466 - وَأَمَّا قَوْلُهُ:مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَالْمَيِّتَةُ الْبُورُ الشَّامِخُ مِنَ الشَّعْوَاءِ وَمَا كَانَ مِثْلَهَا.
32467 - وَإِحْيَاؤُهَا أَنْ يَعْمَلَ حَتَّى تَعُودَ أَرْضًا بَيْضَاءَ تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ مَزْرُوعَةً بَعْدَ حَالِهَا الْأَوَّلِ، فَإِنْ غَرَسَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ زَرَعَهَا، فَهُوَ أَبْلَغُ فِي إِحْيَائِهَا.
32468 - وَهُوَ مَا لَا خِلَافَ فِيهِ، فَاخْتُلِفَ فِي التَّحْجِيرِ عَلَيْهَا بِالْحِيطَانِ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ إِحْيَاءً لَهَا أَمْ لَا ؟

الصفحة 210