كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

32505 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِيمَا يُرْسَلُ الْأَعْلَى مِنَ الْمَاءِ عَلَى الْأَسْفَلِ بَعْدَ بُلُوغِ الْمَاءِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.
32506 - فَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُ يَصْرِفُ الْأَعْلَى مِنَ الْمَاءِ مَا زَادَ عَلَى مِقْدَارِ الْكَعْبَيْنِ إِلَى مَنْ يَلِيهِ، وَالَّذِي يَلِيهِ كَذَلِكَ أَيْضًا، هَكَذَا أَبَدًا مَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنَ الْمَاءِ.
32507 - قَالَ: وَقَالَهُ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: بَلْ يُرْسَلُ الْمَاءُ كُلُّهُ إِذَا بَلَغَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى جَارِهِ الَّذِي تَحْتَهُ، وَلَا يَحْبِسُ مِنْهُ شَيْئًا، وَكَذَلِكَ يَصْنَعُ الَّذِي تَحْتَهُ بِالَّذِي يَلِيهِ أَيْضًا إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ فِي أَرْضِهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ أَرْسَلَ الْمَاءَ كُلَّهُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ.
32508 - وَرَوَى زِيَادٌ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: تَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَجِدَ فِي الْأَوَّلِ الَّذِي حَائِطُهُ أَقْرَبُ إِلَى الْمَاءِ يَجْرِي الْمَاءُ فِي سَاقِيَتِهِ إِلَى حَائِطِهِ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ الْمَاءُ فِي السَّاقِيَةِ إِلَى حَدِّ كَعْبَيْهِ، فَيُجْزِئُهُ كَذَلِكَ فِي حَائِطِهِ حَتَّى يَرْوِيَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ الَّذِي يَلِيهِ كَذَلِكَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَذَلِكَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَاءِ شَيْءٌ.

الصفحة 219