كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
32511 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ; الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ - قُبَيْطَةُ - قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُعَاذٍ النَّصِيبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ أَضَرَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ.
32512 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُلَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ، قِيلَ فِيهِ أَقْوَالٌ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُمَا لَفْظَتَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، فَتَكَلَّمَ لَهُمَا جَمِيعًا عَلَى مَعْنَى التَّأْكِيدِ، وَقِيلَ: بَلْ هُمَا بِمَعْنَى الْقَتْلِ وَالْقِتَالِ، كَأَنَّهُ قَالَ: لَا يَضُرُّ أَحَدٌ أَحَدًا ابْتِدَاءً، وَلَا يَضُرُّهُ إِنْ ضَرَّهُ، وَلْيَصْبِرْ، وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ، وَإِنِ انْتَصَرَ، فَلَا يَعْتَدِي وَنَحْوُ هَذَا كَمَا قَالَ:وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ يُرِيدُ بِأَكْثَرَ مِنَ انْتِصَارِكَ مِنْهُ بِالسَّوَارِ، أَوْ لَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
32513 - وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: الضَّرَرُ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ الِاسْمُ، وَالضِّرَارُ الْفِعْلُ، قَالَ: وَالْمَعْنَى: لَا يُدْخِلُ عَلَى أَحَدٍ ضِرَرًا لَمْ يُدْخِلْهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَعْنَى لَا ضِرَارَ لَا
الصفحة 222