كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

32519 - هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي الْمُوَطَّأِ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ إِسْنَادٌ آخَرُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَالْإِسْنَادُ الْأَوَّلُ هُوَ الْمَحْفُوظُ عَلَى أَنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ.
32520 - وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ فِيهِ: إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، فَلَا يَمْنَعْهُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فِيهِ: مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ، وَإِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ، وَالْمَعْنَى كُلُّهُ سَوَاءٌ.
32521 - قَالَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: سَأَلْتُ ابْنَ وَهْبٍ عَنْ خَشَبَةٍ، أَوْ خَشَبَةَ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ جَمَاعَةٍ خَشَبَةٍ ; يَعْنِي عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ.
32522 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ:
32523 - قَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ: مَعْنَاهُ النَّدْبُ إِلَى بِرِّ الْجَارِ، وَالتَّجَاوُزِ لَهُ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى الْوُجُوبِ.
32524 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ ; مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا.
32525 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ.
32526 - وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: لَيْسَ يُقْضَى عَلَى رَجُلٍ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ لِجَارِهِ، وَإِنَّمَا نَرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْوِصَايَةِ بِالْجَارِ.

الصفحة 225