كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَلَمْ يُقْسَمْ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ.
32571 - وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ مِنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ لَا كِتَابَ لَهُ مِنَ الْكُفَّارِ، وَبَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ:
32572 - فَرَوَى سَحْنُونٌ، وَأَبُو ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ:أَيُّمَا دَارٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهِيَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَيُّمَا دَارٍ أَدْرَكَهَا الْإِسْلَامُ، وَلَمْ تُقْسَمْ، فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ.
32572 م - فَقَالَ مَالِكٌ: الْحَدِيثُ لِغَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ ; فَأَمَّا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَهُمْ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ، لَا يَنْقُلُ الْإِسْلَامُ مَوَارِيثَهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا.
32573 - قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ: قَوْلُ مَالِكٍ هَذَا عَلَى أَنَّ النَّصَارَى وَالْيَهُودَ لَهُمْ مَوَارِيثُ قَدْ تَرَاضَوْا عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ ظُلْمًا، فَإِذَا أَسْلَمُوا عَلَى مِيرَاثٍ قَدْ مَضَى، فَهُمْ كَمَا لَوِ اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ يَكُونُ مَا يَحْدُثُ مِنْ مَوَارِيثِهِمْ بَعْدَ الْإِسْلَامِ.
32574 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَى ابْنُ نَافِعٍ، وَأَشْهَبُ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُونِ، وَمُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْكُفَّارِ كُلِّهِمُ: الْمَجُوسِ وَمُشْرِكِي الْعَرَبِ، وَأَهْلِ الْكِتَابِ، وَجَمِيعِ أَهْلِ الْمِلَلِ ; ذَكَرَهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْهُمْ.
32575 - وَكَذَلِكَ رَوَى أَصْبَغٌ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ أَجَابَهُ فِي مَعْنَى هَذَا

الصفحة 238