كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
32586 - وَقَالَ الْحَسَنُ: فَإِنْ قَسَمَ بَعْضَ الْمِيرَاثِ، ثُمَّ أَسْلَمَ، وَرِثَ مَا لَمْ يُقْسَمْ، وَلَمْ يَرِثْ بِمَا قَسَمَ.
32587 - وَحَجَّةُ مَنْ قَالَ بِهَذَا أَوْ ذَهَبَ إِلَيْهِ حَدِيثُ هَذَا الْبَابِ الْمُسْنَدُ، وَالْمُرْسَلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِهِ.
32588 - وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَصِيبَهُ مِنْهُ.
32589 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُكْمُ مَنْ أُعْتِقَ قَبْلَ الْقَسْمِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ كَحُكْمِ مَنْ أَسْلَمَ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الْحَسَنِ:
فَمَرَّةً هُوَ قَالَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَسْلَمَ.
وَمَرَّةً قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ وَرِثَ، وَمَنْ أَعْتَقَ لَمْ يَرِثْ; لِأَنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا جَاءَ مِمَّنْ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ.
32590 - وَبِهِ قَالَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ.
32591 - وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: كَانَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: أَمَّا النَّصْرَانِيُّ يُسْلِمُ، فَنَعَمْ، وَأَمَّا الْعَبْدُ يُعْتَقُ، فَلَا.
32592 - وَبِهِ قَالَ حُمَيْدٌ.
32593 - وَرَوَى أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ
الصفحة 241