كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
يُقْسَمُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
32594 - وَهُوَ قَوْلُ مَكْحُولٍ، وَبِهِ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ أَنَّهُ لَهُ، وَخَالَفَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، فَقَالَ: لَيْسَ لَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ.
32595 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْوَارِثَ لَا يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ إِلَّا فِي حِينِ مَوْتِ الْمُورَثِ، وَأَنَّهُ - حِينَئِذٍ - يَجِبُ لِمَنْ أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالدِّينِ وَالنَّسَبِ، وَالْحُرِّيَّةِ، وَالْحَيَاةِ، وَإِنْ كَانَ حَمْلًا فِي الْبَطْنِ.
32596 - وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ.
32596 م - رَوَى يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ يُرَدُّ الْمِيرَاثُ لِأَهْلِهِ.
32597 - وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ، أَوْ أُعْتِقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ، فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْءٌ، وَجَبَتِ الْحُقُوقُ لِأَهْلِهَا حَيْثُ مَاتَ.
32598 - وَقَالَ شُعْبَةُ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ، فَقَالَا: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ.
الصفحة 242