كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

32599 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى: إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ، وَلَهُ وَلَدٌ نَصَارَى، ثُمَّ أَسْلَمُوا وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمُوا، فَلَا حَقَّ لَهُمْ وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا.
32600 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ، فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ نَفَذَ، فَلَا شَيْءَ لَهُ.
32601 - وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمْ، وَاللَّيْثُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
1433 - قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ أَمْوَالًا بِالْعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ: إِنَّ الْبَعْلَ لَا يُقْسَمُ مَعَ النَّضْحِ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَهْلُهُ بِذَلِكَ، وَإِنَّ الْبَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْنِ، إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا، وَإِنَّ الْأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ، الَّذِي بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ، أَنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ، وَالْمَسَاكِنُ وَالدُّورُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ.
32602 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ فِي قِسْمَةِ الْأَرَضِينَ، وَالدُّورِ عَلَى مَا أَصِفُ لَكَ:

الصفحة 243